تريندات

هل يجوز التصدق بدل صيام القضاء للمريض والحامل والنفساء والشخص السليم

فطرت أيام في شهر رمضان المبارك، ولا ترغب في صيام هذه الأيام، وتتساءل: هل يجوز التصدق بدل صيام القضاء ؟ تابعنا في السطور التالية من هذا المقال لنوضح لك الإجابة.

هل يجوز التصدق بدل صيام القضاء

  • يجوز إخراج فدية/ كفارة الصيام بدلًا من القضاء للشخص الذي لن يستطيع الصوم مرة أخرى إطلاقًا، مثل كبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة التي منع عنهم الطبيب الصيام، ولكن في حال كنت ستستطيع الصيام حتى بعد عام أو أكثر؛ فليس عليك فدية في هذه الحالة بل عليك الانتظار حتى يتم الشفاء/ العذر ثم تقضي ما عليك، وفي حال أخرت قضاء الصيام لرمضان آخر دون عذر فعليك مع القضاء دفع الفدية/ الكفارة.
    وفي السطور التالية نوضح لكم إجابة سؤال متى يتم إخراج كفارة الصيام.. يمكنكم كذلك قراءة: لمن تدفع كفارة الصيام ومقدارها؟

متى يتم إخراج كفارة الصيام

  • قالت دار الإفتاء المصرية بشأن إخراج كفارة الصيام:  اتفق الفقهاء على أنه
    لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان: نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛
    قال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
    وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في “البحر الرائق” (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في “المبسوط” (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة..
    فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
    وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛
    فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّالفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛
    قال الإمام المرداوي في “الإنصاف” (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي):
    [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في
    “الفروع”: وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا
    أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن
    الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي:
    الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛
    لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
    وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك،
    ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن هل يجوز التصدق بدل صيام القضاء.. آملين أن نكون قد أفدناكم وقدمنا لكم جميع ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى