تريندات

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وقرارات مجلس الوزراء

جدول ال

  • 1 نظام الضمان الاجتماعي
  • 2 نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442
    • 2.1 أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد
    • 2.2 تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد
  • 3 قرارات مجلس الوزراء 1442
  • 4 المراجع

تمّ اعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء في المملكة العربيّة السعوديّة، وهو أحد البرامج التي يتمّ تقديمها عبر وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة وتهدف إلبى تحسين الأوضاع المعيشيّة لمواطني المملكة، كما تعمل الوزارة على تقديم العديد من برامج الدعم الأخرى أيضًا، ومنها: برنامج حساب المواطن وبرنامج طاقات.

نظام الضمان الاجتماعي

تعمل المملكة العربيّة السعوديّة على توفير العيش الكريم للمواطنين على أراضيها من خلال برنامج الضمان الاجتماعيّ، ويتمّ استفياء أموال هذا البرنامج من الزكاة، وقامت المملكة باعتماد نظام الضّمان للتحقّق من تقديم المساعدات المختلفة إلى مستحقّيها على قدم المساواة ودون محاباة بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لتوفير المساعدات المذكورة أيضًا.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

اعلن مجلس الوزراء السعوديّ عن اعتماد نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد خلال جلسته المنعقدة يوم الثّلاثاء 2/ربيع الآخر/1442هـ الموافق لتاريخ 17/نوفمبر/2020م، ولم تقم المملكة العربيّة السعوديّة بنشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة حتّى هذه اللحظة، كما أنّها لم تُعلن عن تفاصيله أيضًا، ويجدر الذكر بأنّ المملكة تبدأ العمل بكافّة القوانين الرسميّة بعد القيام بنشرها في الجريدة.[1]

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد

هناك العديد من الأهداف التي يسعى نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد إلى تحقيقها، وفيما يأتي بعضاً منها:

  • يهدف هذا النظام إلى ضمان الحدّ الأدنى من المعاش الذي يُمكنه تلبية احتياجات الأسرة السعوديّة.
  • ضمان وصول معاش الضمان إلى المستفدين بكفاءة وجودة كبيرتين مع تناغم هذا البرنامج مع برامج الدعم الأخرى في المملكة.
  • يسعى النّظام الجديد إلى توفير الدّعم لمستحقّيه مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً للمساعدات في المملكة العربيّة السعوديّة.

تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يحتوي نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 على ستّ وعشرين مادّة كما يأتي:

  • المادّة الأولى: لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    • العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم سواءً كان رجلاً أم امرأة.
    • التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
    • الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد.
    • المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
    • المستفيد: كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام.
    • المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
    • الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها.
    • الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أو الأسرة.
    • الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يحدد لغرض احتساب المعاش.
    • الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
    • الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أو الأسرة بما فيها الزيادات والخصومات.
    • التأهيل: تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل مادياً.
    • خطة التأهيل: وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل.
    • المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
    • المستفيد القادر على العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.
    • المراكز الإيوائية أو العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية، والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
    • مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
    • يوم: يوم عمل.
  • المادّة الثّانية: يهدف النظام إلى الآتي:
    •  إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.
    • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
    • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
    • تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
    • وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
  • المادّة الثّالثة: تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
  • المادّة الرّابعة: يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
  • المادّة الخامسة: تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
  • المادّة السّادسة: تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
  • المادّة السّابعة: على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.
  • المادّة الثّامنة: على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
  • المادّة التّاسعة: يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية:
    • أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
    • أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
    • أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
    • أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة العاشرة: يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:
    • المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
    • الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
    • أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
    • الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل من ذوي الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
  • المادّة الحادية عشرة: لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الثّانية عشرة: تنصّ هذه المادّة على البندين الآتيين:
    • إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة.
    • لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الثّالثة عشرة: إذا ثبت وفق الآلية التي تحددها اللائحة عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
  • المادّة الرّابعة عشرة: يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي:
    • أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
    • تحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الخامسة عشرة: يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.
  • المادّة السّادسة عشرة: يصرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
  • المادّة السّابعة عشرة: يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية حسب نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 في السعودية:
    • إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
    • إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
    • إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
    • إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
    • إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
    • إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.
    • إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
    • وفاة المستفيد.
  • المادّة الثّامنة عشرة: عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية:
    • مستفيد غير قابل للتأهيل.
    • مستفید قابل للتأهيل.
    • مستفید قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.
  • المادّة التّاسعة عشرة: تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:
    • إعداد خطة تأهيل لكل مستفید قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
    • تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
    • المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
  • المادّة العشرون: نصّت هذه المادّة على العقوبات الآتية:
    • يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
    • يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
    • إذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السّابقتين من هذه المادة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
  • المادّة الحادية والعشرون: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
  • المادّة الثّانية والعشرون: تنصّ المادّة الثّانية والعشرون على البنود الآتية:
    • تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
    • تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير .
    • تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
      • عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من النظام.
      • رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
      • طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
    • تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
    • يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
  • المادّة الثّالثة والعشرون: تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:
    • أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
    • الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
    • ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
  • المادّة الرّابعة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
  • المادّة الخامسة والعشرون: يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 771427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
  • المادّة السّادسة والعشرون: يعمل بالنظام بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرارات مجلس الوزراء 1442

قام مجلس الوزراء السعوديّ باعتماد العديد من القرارات خلال جلسته التي وافق فيها على نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد، ومن أبرز هذه القرارات ما يأتي:

  • الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
  • إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين الجنوب إفريقية والتونسية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته التاسعة والثلاثين القاضيين باعتماد القانون النظام الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـممثلين عن القطاع الخاصـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم:
    • الأستاذ عبدالله بن فهد الفصام.
    • الأستاذ عبدالسلام بن محمد المطلق.
    • الأستاذ عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح.
    • الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
    • الأستاذ رامي بن خالد التركي.
    • الأستاذ إبراهيم بن محمد الجميح.
  • الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة بالإضافة إلى التعيينات على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
    • ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
    • ترقية فهد بن محمد بن علي الرشودي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
    • ترقية خالد بن إبراهيم بن رشيد الفلاج إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
    • تعيين فواز بن عبدالرحمن بن حمد الشبيلي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • تعيين بدر بن سعود بن محمد الطريفي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • تعيين خالد بن محمد بن إسماعيل الشريف على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العباد إلى وظيفة أمين محكمة بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
    • ترقية المهندس عاطف بن محمد بن فهيد الشرعان إلى وظيفة أمين منطقة الجوف بالمرتبة الرابعة عشرة.
    • ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة أمين عام الدارة المساعد بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.

يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 إلى ضمان حصول المستفيدين على الحدّ الأدنى الذي يكفل حياة كريمة لمواطني المملكة العربيّة السعوديّة، وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود على هذا النّظام إلّا أنّه يصبح رسميّاً ويتمّ البدء به بعد نشره في الجريدة الرسميّة كما سبق.

المراجع

  1. ^almadina.com , مجلس الوزراء يوافق على نظام الضمان الاجتماعي , 18/11/2020

المصدر: السعادة فور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى