مقالات

حكم تشقير الحواجب بالليزر موقع

جدول المحتويات

حكم تشقير الحواجب بالليزر في الشريعة الإسلامية، حيث إنّ بعض النساء يشعرن أنّ هيأتهنّ بحاجة لتحسين من ناحية الحواجب، ولمّا كان النمص غير جائز، فنظروا في أمر التشقير بالليزر، لذلك فإنّ موقع سيقف مع الحكم الشرعي لذلك الفعل إضافة إلى الوقوف مع رأي ثلة من العلماء في ذلك من بينهم ابن باز وغيره من علماء أهل السنة والجماعة.

حكم تشقير الحواجب بالليزر

إنّ حكم تشقير الحواجب بالليزر لم يأت العلماء على ذكره، وإنّما اختلفوا في مسألة تشقير الحواجب من غير ليزر إلى قولين اثنين هما:

القول الأول

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ حكم تشقير الحواجب جائز في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ الأصل في الأمور الإباحة حتى يأتي دليل أو نحوه يدل على تحريمها، وتشقير الحواجب هو ليس من النمص الذي عدّه العلماء حرامًا، ولكن يكون حرامًا إن فعلته المرأة من باب التدليس على الرجل الذي يهم بخطبة المرأة، ويكون حرامًا في حال فعلته المرأة من أجل التشبه بالكافرات، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكفر.[1]

القول الثاني

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى حرمانية تشقير الحواجب في الشريعة الإسلامية؛ لأنّها بمعنى النمص وتُفضي إلى مظهر المرأة المتنمصة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المتنمصة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ”، فقال العلماء في نصّ تفسير الحديث النبوي الشريف:” تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة: لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه”، وعلى ذلك قالوا بأنّ هذا الفعل من المحرمات.[2]

هل ليزر الحواجب يعتبر نمص

ذكر العلماء الذين قالوا بأنّ تشقير الحواجب حرام في الشريعة الإسلامية قالوا بأنّ ذلك داخل في النمص، أمّا العلماء الآخرون الذين قالوا بأنّه جائز، فقد ذكروا بأنّ تشقير الحواجب غير داخل في النمص، ولا يحرم إلا إن كان من باب التدليس وتغيير الخلقة ونحو ذلك من الأمور الأخرى.

ما حكم تشقير الحواجب بالليزر للزوج؟

إن كان المقصود بالأمر هو صبغ الحواجب باللون الأشقر فهو لا حرج فيه إلا إن كان يُستعمل في التشقير جهاز يُفضي إلى سقوط الحواجب فهنا يكون الأمر غير جائز في الشريعة الإسلامية، لما أفتى به الشيخ ابن جبرين رحمه الله: “لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه”.[3]

رأي ابن باز في تشقير الحواجب

إنّ رأي ابن باز في تشقير الحاجب أنّه جائز في الشريعة الإسلامية إذ المنهي عنه هو النمص وهو غير الجائز، فهو في هذا الباب يُشبه الكحل أو نحوه من الأمور الأخرى التي تتزين بها المرأة، أمّا لو كانت المرأة عجوزًا فلا يصح أنتغير الشيب باللون الأسود لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب بالسواد، والله أعلم.[4]

حكم إزالة الشعر بين الحاجبين

إنّ إزالة الشعر بين الحاجبين جائز في الشريعة الإسلامية لأنّ ذلك ليس من الحاجب كما ذكر علماء أهل السنة والجماعة، وهذا ليس داخلًا في مسألة نتف الحواجب أو نمصها المنهي عنه في الشريعة الإسلامية، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة لعلماء أهل السنة والجماعة، ولمّا سئل ابن باز رحمه الله عن ذلك أجاب:[5]

“لا أعلم مانعاً من ذلك؛ لأنه ليس من الحاجبين، وإن تركته احتياطاً، فحسن، وأما زواله، فلا أعلم فيه بأساً؛ لأنه ليس من الحاجبين اللذان جاء فيهما النهي عن النمص، وإن تركته أخذاً بقول من قال إن النمص يشمل جميع الوجه، شعر جميع الوجه، فهذا من باب الاحتياط”.

إلى هنا نكون قد انتهينا إلى آخر مقال حكم تشقير الحواجب بالليزر وذكرنا رأي علماء أهل السنة والجماعة في المسألة، وأضأنا على الحكم الشرعي الخاص بتغيير لون الحواجب بالنسبة للمرأة عند خطبتها من رجل أجنبي ونحو ذلك من الأمور الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى